الشيخ فاضل اللنكراني

236

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )

مسألة 6 : لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلَّي ، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب ، أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته ، ولا يجب القضاء أو الإعادة . ( 1 )